العلامة المجلسي

177

بحار الأنوار

فكتب بخطه : لا بأس بذلك ( 1 ) . 7 - كتاب صفين : لنصر بن مزاحم [ قال : كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأسود بن قطنة : واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه . ] ( 2 ) . 8 - كتاب زيد النرسي : [ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ، ويوقد تحته ؟ فقال : لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته . قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ؟ فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ] ( 3 ) .

--> ( 1 ) السرائر ص 475 ط الأول ، قال قدس سره : تدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع لا يحرم ، ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين ، ولم أر قائلا به من الأصحاب انتهى . أقول : قد وجه بأن يكون الماء ضعفي العصير ثم يغلى حتى يبقى الثلث من الجميع . وقد وجه أيضا " بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا " للتخمير الذي يحرم العصير ، فان التخمير إنما يكون الغليان بالطبع شيئا " فشيئا " أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلى بحاله ويتخمر ويصير حراما " . فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم ويغلى شديدا " كما يطبخ اللحم ثم يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتى لا يغلى بعد ذلك بنفسه ويتخمر . ( 2 ) ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمباني . ( 3 ) ما بين العلامتين زيادة من ج 14 ص 917 ط الكمباني وفى الأصل هكذا [ كتاب - زيد الزراد وزيد النرسي ] ولعله كان [ زيد الزراد أو زيد النرسي ] والترديد من الكاتب حيث كان يريد نقل الأحاديث من ج 14 وكان فيه لفظ [ كتاب ] فقط ، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتى يراجع بعد ذلك ويكتب . نعم في محكى الجواهر وطهارة الشيخ نسبة الحديث إلى الكتابين . قال العلامة النوري ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا . . إلى أن قال : ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة وكذا نسبته إلى الزراد - يعنى في الجواهر - فلاحظ .